الشهيد الثاني
167
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
النصف ، أو الربع [ 1 ] ومن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة . والباقي لقرابة الأبوين ، أو الأب . ( الثامنة - لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والأخوال ) وإن لم يكن من صنفه . فلا يرث ابن الخال ولو للأبوين مع الخال ولو للأم ، ولا مع العم مطلقا [ 2 ] ، ولا ابن العم مطلقا [ 3 ] مع العمة كذلك [ 4 ] ولا مع الخال مطلقا [ 5 ] ( و ) كذا ( أولادهم ) لا يرث الأبعد منهم عن الميت مع الأقرب إليه كابن ابن العم مع ابن العم ، أو ابن الخال . ( إلا في مسألة ابن العم ) للأبوين ( والعم ) للأب فإنها خارجة من القاعدة [ 6 ] بالاجماع وقد تقدمت [ 7 ] . وهذا بخلاف ما تقدم [ 8 ] في الإخوة والأجداد فإن قريب كل من الصنفين [ 9 ] لا يمنع بعيد الآخر . والفرق : أن ميراث الأعمام والأخوال ثبت بعموم آية أولي الأرحام